تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
الرابع : إذا كانت الصبية مميزة ، فلا يجوز النظر إليها مع ثوران الشهوة كما هو المعروف ، لما تقدم . وبدونه يجوز النظر إليها ، لصحيح عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الجارية التي لم تدرك ، متى ينبغي لها ان تغطي رأسها قال حتى تحرم عليها الصلاة « 1 » . وهو وان دل على عدم وجوب تغطي رأسها ، الا ان ذلك في جواب السؤال عما ينبغي لها ان تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ، يدل بالدلالة الالتزامية على جواز نظره إليها ، ومورد وان كان الرأس الا انه يتعدى إلى غيره لعدم القول بالفصل ، ثم إنه يتعدى عن الصبية إلى الصبي للأولوية ، ويحكم بجواز نظر المرأة إليه قبل البلوغ .

تقبيل الرجل الصبية

فرع : لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم قبل ان يأتي عليها ست سنين ، للأصل ، والسيرة ، وجملة من النصوص : كصحيح الكاهلي ، قال : سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله ( ع ) عن جارية ليس بيني وبينها رحم تغشاني فاحملها واقبلها ، قال : إذا اتى لها
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 533 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 228 ح 25496 .