تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
الرابع : انه لولا جواز النظر لم تسمع الشهادة بالزنا ، لتوقف تحملها على الاقدام على النظر المحرم في نفسه وادامته لاستعلام الحال بحيث يشاهد الميل في المكحلة ، وايقاف الشهادة على التوبة يحتاج إلى زمان يعلم منه العزم على عدم المعاودة ، فيعود المحذور السابق . الخامس : استقرار السيرة على عدم استنكار ذلك على الشاهد ، فتدبر والله العالم .

نظر الخصي إلى الأجنبية

المسألة السادسة : المشهور بين الأصحاب عدم جواز نظر الخصي إلى غير مالكته ، وفي الشرايع ، قيل نعم « 1 » ، ولكن صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) صرح بعدم العثور على قائله « 2 » . وكيف كان فقد استدل لجواز ، بالآية الشريفة :أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ« 3 » . وفي الجواهر : وقد ظهر من ذلك ان المراد بغير أولى الإربة من لا يشتهي النكاح لكبر سن ، ونحوه شبه القواعد من النساء التي لا ترجو
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 497 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 90 . ( 3 ) سورة النور اية 32 .