تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
ست سنين فلا تضعها على حجرك « 1 » . وخبر زرارة عنه ( ع ) : إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك ان تقبلها « 2 » . ومرفوع زكريا المؤمن عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين « 3 » وقريب منها مرسلا عقبة « 4 » وهارون بن مسلم « 5 » . وان بلغت ست سنين ، فمقتضى خبري زرارة وزكريا والمرسلين عدم جواز تقبيلها ، لكنها ضعيفة السند ، اما الأول فلعبد الرحمان بن يحيى ، واما الثاني فلزكريا مضافا إلى رفعه ، واما الأخيران فللارسال . وصحيح الكاهلي لو لم يكن ظاهرا في الجواز من جهة اقتصاره ( ع ) على النهي عن الوضع على الحجر ، مع أن السؤال كان عنه وعن التقبيل ، لا يكون دالا على المنع . فالأظهر هو الجواز ، نعم لا يجوز الوضع في الحجر ، للصحيح .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 533 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 229 ح 25499 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 533 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 230 ح 25500 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 437 ح 4510 / الوسائل ج 20 ص 230 ح 25502 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 533 ح 3 / الوسائل ج 20 ص 230 ح 25501 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 461 ح 54 / الوسائل ج 20 ص 230 ح 25504 .