تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
ومنها : النظر إلى فرجها للشهادة على الولادة . ومنها : النظر إلى الثدي للشهادة على الولادة . ولا دليل على الجواز النظر في شئ من هذه الموارد ما لم يكن مضطرا إلى النظر . وقد استدل على الجواز بوجوه ، بعضها عام لجميع الفروض ، وبعضها استدل به في بعض تلك الفروض : أحدها : الآية الشريفة :وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا« 1 » بدعوى ان الآية الشريفة كما يظهر من الأخبار الواردة في تفسيرها تدل على وجوب تحمل الشهادة مع استدعاه من له الحق كزوج الزانية ، فإذا وجب تحمل الشهادة وجب النظر ، تحصيلا لما يتوقف عليه تحمل الشهادة الواجب . وفيه : أولا : ان وجوب تحمل الشهادة محل الكلام ، ولعل مفاد الآية بعد ملاحظة مجموع النصوص ان أداء الشهادة يكون واجبا فيما إذا دعى الشاهد إلى تحمل الشهادة . وثانيا : انه وان كان واجبا ، الا انه إذا توقف واجب على مقدمة محرمة لا تصير تلك جائزة أو واجبة .
هامش
( 1 ) سورة البقرة اية 283 .