شرح
حتى يحتلم « 1 » ونحوه صحيحه الاخر « 2 » عدم وجوب التستر منه .
كذا مقضى الآية الشريفة :وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا« 3 » فان مفهومه عدم وجوب الاستيذال لغير من بلغ الحلم وان كان مميزا ، بل صدر الآية :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍمن جهة تخصيص الاستيذان بالأوقات الثلاثة ، يشعر بعدم حرمة النظر والتطلع في غير تلك الأوقات ، وعدم وجوب التحفظ والتستر .
واستدل لوجوب التستر منه الآية الشريفة :أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ« 4 » بدعوى ان جواز ابداء الزينة لهن علق على الطفل الذي لا يظهر على العورة اي يكون غير مميز ، فالمميز داخل في النهي عن ابداء الزينة له .
وفيه : ان الظهور على عورات النساء يمكن ان يراد به القوة على نكاحهن ويكون كناية عن البلوغ ، وعليه فتحمل الآية على ذلك للصحيح المتقدم الصريح في عدم وجوب التستر منه ما لم يحتلم .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 436 ح 4507 / الوسائل ج 20 ص 229 ح 25497 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 170 / الوسائل ج 20 ص 229 ح 25498 .
( 3 ) سورة النور اية 59 .
( 4 ) سورة النور اية 31 .