شرح
الأول : لا اشكال في عدم حرمة نظر الصبي والصبية إلى البالغين ، وعدم وجوب التستر عليهما ، لعموم حديث رفع القلم « 1 » ولبعض النصوص الآتية .
الثاني : يجوز النظر إلى غير المميز منهما ، ولا يجب التستر عنهما اجماعا « 2 » ، للآية الكريمة :أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ« 3 » والمتيقن منه غير المميز ، وللسيرة القطعية ، ولجملة من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة .
الثالث : إذا كان الصبي مميزا ، فإن كان بالغا مبلغا يترتب على نظره ثوران الشهوة ، فالظاهر أنه لا خلاف في كونه كالبالغ في النظر ، فيجب على الولي منعه منه ، وعلى الأجنبية التستر منه ، بل عن جامع المقاصد « 4 » نفي الخلاف فيه بين أهل الاسلام ، وكفى به بضميمة ارتكاز المتشرعة مدركا .
وان لم يبلغ ذلك ، فمقتضى صحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 90 وج 1 ص 42 - 45 .
( 2 ) كتاب النكاح ص 60 .
( 3 ) سورة النور اية 32 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 12 ص 38 .