تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
فالمستفاد من هذه النصوص جواز النظر إلى ما يستره الخمار والجلباب ، وهو الشعر والرقبة وبعض الصدر والذراع . ويشهد لجواز النظر إلى الشعر والذراع منهن صحيح البزنطي عن مولانا الرضا ( ع ) عن الرجل يحل له ان ينظر إلى شعر أخت امرأته ؟ فقال ( ع ) : لا الا أن تكون من القواعد . قلت له : أخت امرأته والغريبة سواء ؟ قال ( ع ) : نعم قلت : فمالي من النظر إليه منها ؟ فقال ( ع ) : شعرها وذراعها « 1 » . ولعل الاختصاص بالشعر والذراع لمزيد الاهتمام بهما ، فلا ينافي مع جواز النظر إلى الرقبة وبعض الصدر . ويؤيده خبر علي بن أحمد بن يونس ، قال : ذكر الحسين انه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي إذا بلغت جاز لها ان تكشف رأسها وذراعها ، فكتب ( ع ) : من قعدن عن النكاح « 2 » .

النظر إلى الصبي والصبية

ومنها : الصبي والصبية ، وهذا في الجملة من القطعيات . وتنقيح القول بالبحث في موارد .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 160 / الوسائل ج 20 ص 199 ح 25420 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 467 ح 79 / الوسائل ج 20 ص 203 ح 25434 .