تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
ومقتضى اطلاق الآية جواز النظر إلى جميع جسدها كما هو الظاهر من عبارة الشهيد والتذكرة « 1 » وغيرهما « 2 » ، الا انه فسرت ثيابهن في النصوص بالثياب الظاهرة كالجلباب « 3 » . وجملة من النصوص : كمصحح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) انه قرأأَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّقال ( ع ) : الخمار والجلباب . قلت : بين يدي من كان ؟ فقال بين يدي من كان غير متبرجة بزينة « 4 » ونحوه حسن حريز « 5 » . وفي حسن محمد بن أبي حمزة عنه ( ع ) : تضع الجلباب وحده « 6 » . وفي صحيح محمد بن مسلم عنه ( ع ) ، ما الذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابهن ؟ قال : الجلباب « 7 » . ثم إن الجميع بين الأولين والأخيرين يقتضى البناء على كون الحصر في الأخيرين إضافيا بالنسبة إلى بواطن البدن ، أو حملهما على الاستحباب ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 574 . ( 2 ) كما في جامع المقاصد ج 12 ص 34 / الحدائق الناضرة ج 23 ص 64 . ( 3 ) كقول الفيض الكاشاني في التفسير الصافي ج 3 ص 447 / التفسير الأصغر ص 856 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 522 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 202 ح 25431 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 522 ح 4 / الوسائل ج 20 ص 203 ح 25433 . ( 6 ) الكافي ج 5 ص 522 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 203 ح 25432 . ( 7 ) الكافي ج 5 ص 522 ح 3 / الوسائل ج 20 ص 202 ح 25430 .