تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
والأقوى بحسب الأدلة هو الأول ، فان الموضوع فيها هو الأجنبي غير الشامل لعضو منه ، والاتصال من حيث هو لا يكون دخيلا في الحكم ، بل من حيث إنه يوجب صدق الانسان على المنظور إليه ، والاستصحاب لا يجري لامن جهة تبدل الموضوع حتى يقال بان الاتصال والانفضال من الحالات لامن مقومات الموضوع ، بل لما حققناه في محله من عدم جريانه في الاحكام . ولكن مع ذلك الاحتياط بترك النظر لا سيما إلى مثل اليد لا ينبغي ان يترك .

حكم القواعد من النساء

المسألة الخامسة : يستثني من عدم جواز النظر في الأجنبي والأجنبية مواضع : منها : القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ، اي قعدن من المحيض والولد ولا يطمعن في الزواج . ويشهد به الآية الشريفة :وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ« 1 » .
هامش
( 1 ) سورة النور اية 61 .