شرح
أحدها : ما عن العلامة « 1 » وغيره من أن مقتضى عموم الأدلة من الآية وغيرها حرمة النظر إلى كل أحد خرج عنه المماثل ، فمع الشك في كون المنظور إليه مماثلا بما انه شك في مصداق الخاص يكون المرجع هو العموم .
وفيه : ان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يجوز ، كما حقق في محله « 2 » .
ثانيها : ما في العروة ، وهو ان التخصيص في المقام بما انه ليس من قبيل التنويع ، بل المستفاد من المخصص شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية ، فيكون النظر مقتضيا للحرمة والمماثلة من قبيل المانع ، فمع الشك في المانع يرجع إلى اصالة عدمه فيبنى على تحقق المقتضى بالفتح « 3 » .
وفيه : ان تمييز المقتضى عن المانع في باب الشرعيات بعد عدم ورود الدليل لبيان ذلك لا يمكن ، فلعله لا مقتضى للحرمة في النظر إلى المماثل : مع أنه لو سلم احراز المقتضي ، فإن قاعدة المقتضي والمانع ليست بحجة كما حقق في محله .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه
( 2 ) زبدة الأصول ج 2 ص 316 ط . ق تحت عنوان : التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
( 3 ) العروة الوثقى ج 5 ص 492 - 494 ط . ج والعبارة منقولة بتصرف .