تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
الثاني : المحرم الرضاعي . الثالث : المحرم بالمصاهرة . اما الأول فقد تقدم حكمه . واما الثاني فما كان دليله من قبيل ما دل على أنه بمنزلة السبب يستفاد حكمه مما تقدم ، واما ما كان حكمه مستفادا من قبيل ما دل على أنه لا ينكح الو المرتضع في أولاد المي ضعة ، فلا مخرج له عن عموم ما دل على حرمة النظر ووجوب الستر . واما القسم الثالث فالمصاهرة المجوزة للنظر هي ما كانت بعلاقة الزوجية ، واما غيرها - كالتحريم الحاصل باللواط - فلا مخرج له عن عموم ما دل على حرمة النظر .

اشتباه من يجوز النظر إليه بمن لا يجوز

المسألة الثالثة : إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بمن لا يجوز على وجه الامتزاج ، وجب الاجتناب عن الجميع ، مع الحصر للعلم الاجمالي الموجب للاحتياط عقلا ، وكذا لو اشتبه من يجب التستر عنه ومن لا يجب . وان كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية ، ففيه فروض : الأول : ما إذا شك في كونه مماثلا أم لا ، فقد استدل لوجوب الاجتناب بوجوه :
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 169 | السيد محمد صادق الروحاني