شرح
الثاني : المحرم الرضاعي .
الثالث : المحرم بالمصاهرة .
اما الأول فقد تقدم حكمه .
واما الثاني فما كان دليله من قبيل ما دل على أنه بمنزلة السبب يستفاد حكمه مما تقدم ، واما ما كان حكمه مستفادا من قبيل ما دل على أنه لا ينكح الو المرتضع في أولاد المي ضعة ، فلا مخرج له عن عموم ما دل على حرمة النظر ووجوب الستر .
واما القسم الثالث فالمصاهرة المجوزة للنظر هي ما كانت بعلاقة الزوجية ، واما غيرها - كالتحريم الحاصل باللواط - فلا مخرج له عن عموم ما دل على حرمة النظر .