شرح
ثالثها : ما عن المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) ، وهو ان تعليق الرخصة والجواز على عنوان خاص وجودي ، يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على أنها منوطة باحراز ذلك العنوان ، فلا يجوز الاقتحام عند الشك فيه « 1 » .
وفيه : ان إناطة حكم ترخيصي بأمر وجودي كإناطة المنه به ، لايراد بها الا جعل حكم واقعي لموضوع واقعي .
الرابع : الأصل المتفق عليه في النفوس والفروج والأموال ، وهو اصالة الاحتياط .
وفيه : ان اصالة الاحتياط ليست أصلا مستقلا ، بل المراد بها اما اصالة العموم بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، أو الأصول الموضوعية كاصالة عدم الزوجية وعدم تحقق الرضاع وما شاكل ، وعلى فرض تسليم كونها أصلا مستقلا فإنما هو بالنسبة إلى الوطء لا النظر .
الخامس : استصحاب عدم المماثلة ، بناء على ما هو الحق من جريان الأصل في الاعدام الأزلية .
وما افاده بعض الأعاظم من أن الأنوثة والذكورة من قبيل الذاتيات عرفا ، فلا يصح ان يقال الأصل عدم ذكورية من يشك في ذكوريته
هامش
( 1 ) ذكره في تعليقه على العروة الوثقى ج 5 ص 492 ط . ج .