تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
ثم إن مقتضى الوجوه المتقدمة في الفرض السابق عدم جواز النظر في هذا المورد أيضا ، ولكن عرفت ما فيها . وبما ذكرناه ظهر حكم ما لو شك في المحرمية من باب الرضاع ، فان مقتضى اصالة عدم تحققه الحرمة وعدم الجواز . الثالث : لو شك في أن المنظور إليه حيوان أو انسان يجوز النظر إليه ، لاختصاص دليل المنع بالانسان ، فيشك في المورد في الجواز ، ولا أصل يحرز به موضوع عدم الجواز ، فيرجع إلى اصالة البراءة المقتضية للجواز . الرابع : لو شك في أنه بالغ أو صبي ، ففي العروة استظهر وجوب الاجتناب للعموم « 1 » ، على الوجه المتقدم منه في الفرض الأول ، ولكن الأظهر عدم الوجوب لاستصحاب بقاء الصبا وعدم التمييز .

النظر إلى الأجنبية

المسألة الرابعة : لا يجوز النظر إلى الأجنبية اجماعا « 2 » ، بل ضرورة المذهب بل الدين .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 494 ط . ج . ( 2 ) مستند الشيعة ج 16 ص 29 ، الفصل الثاني .