تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
فإنها وان وردت في بعض المحارم إلا أنه يتم في غيره بعدم الفصل ، والزينة تعم الظاهرة والباطنة ، ومنها الذراعان ومستور الخمار كما في الصحيح « 1 » . والنصوص الواردة في تغسيل المحارم مجردات الدالة على جواره الا انه يلقى على عوراتهن خرقة « 2 » . بضميمة ما دل على أن حرمة الميت كحرمة الحي من الاجماع والاخبار « 3 » . وما في بعض النصوص من تغسيلهم من وراء الثياب وان أفتى به المشهور ، محمول على الاستحباب كما حققناه في الجزء الثاني « 4 » من هذا الشرح . واستدل لعدم حواز النظر إلى ما عدى الأمور المتفق عليها من الوجه والكفين والقدمين ونحوها ، بما دل على أن النساء عورة « 5 » خرجت تلك الأمور وبقي الباقي .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 520 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 200 ح 25425 . ( 2 ) الوسائل ج 2 باب 20 من أبواب غسل الميت ص 516 - 519 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 346 ح 14 / الوسائل ج 29 ص 324 ح 35697 . ( 4 ) فقه الصادق ج 2 ص 353 من ط . ق ، زمن هذه الطبعة ج 3 ص 220 . ( 5 ) الوسائل ج 20 باب 24 من أبواب مقدمات النكاح ص 64 - 67 .