شرح
فإنها وان وردت في بعض المحارم إلا أنه يتم في غيره بعدم الفصل ، والزينة تعم الظاهرة والباطنة ، ومنها الذراعان ومستور الخمار كما في الصحيح « 1 » .
والنصوص الواردة في تغسيل المحارم مجردات الدالة على جواره الا انه يلقى على عوراتهن خرقة « 2 » .
بضميمة ما دل على أن حرمة الميت كحرمة الحي من الاجماع والاخبار « 3 » .
وما في بعض النصوص من تغسيلهم من وراء الثياب وان أفتى به المشهور ، محمول على الاستحباب كما حققناه في الجزء الثاني « 4 » من هذا الشرح .
واستدل لعدم حواز النظر إلى ما عدى الأمور المتفق عليها من الوجه والكفين والقدمين ونحوها ، بما دل على أن النساء عورة « 5 » خرجت تلك الأمور وبقي الباقي .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 520 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 200 ح 25425 .
( 2 ) الوسائل ج 2 باب 20 من أبواب غسل الميت ص 516 - 519 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 346 ح 14 / الوسائل ج 29 ص 324 ح 35697 .
( 4 ) فقه الصادق ج 2 ص 353 من ط . ق ، زمن هذه الطبعة ج 3 ص 220 .
( 5 ) الوسائل ج 20 باب 24 من أبواب مقدمات النكاح ص 64 - 67 .