تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
وبخبر أبي الجارود عن أبي جعفر ( ع ) في قوله تعالى :وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّفهو الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار . والزينة ثلاثة : زينة للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزوج . واما زينة الناس فقد ذكرناه ، واما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه ، واما زينة الزوج فالجسد كله « 1 » . ولكن يرد على الأول : انه لا دليل على عدم جواز النظر إلى العورة بالمعنى المذكور . وبعبارة أخرى ان كونهن عورة بالنسبة إلى المحارم أيضا غير ثابت ، لاحتمال كونهن كذلك بالإضافة إلى الأجنبي ، ولذا لم يتوهم أحد كونهن كذلك بالإضافة إلى المماثل . ويرد على الثاني : انه ضعيف السند والأصحاب اعرضوا عنه . فالأظهر جواز النظر إلى الجسد ما عدى العورة . ثم إن المحارم على اقسام : الأول : المحرم النسبي ، وهي التي يحرم نكاحها نسبا .
هامش
( 1 ) تفسير القمي ج 2 ص 101 / المستدرك ج 14 ص 275 ح 16703 .