تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
وأنوثيته ، ولا اصالة عدم أنوثيته « 1 » . يرد عليه : انهما عند العرف ابضا من الأوصاف العنوانية الزايدة على الذاتيات نظير القرشية . ودعوى ان حرمة النظر مشروطة بأمر وجودي وهو المخالف ، وباستصحاب عدم المماثل لا يجرز ذلك الاعلى القول بالأصل المثبت . مندفعة بان مقتصى عموم الآية الشريفة غير المنصرفة إلى خصوص المخالف بقرينةنِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّوان كان استثناء عن ابداء الزينة ، حرمة النظر إلى المخالف والمماثل ، خرج عن ذلك المماثل وبقي الباقي . فالأظهر حرمة النظر إليه . الثاني : ما لو شك في أنها زوجية أولا ، والأظهر فيه أيضا حرمة النظر ، لأصالة عدم حدوث الزوجية إذا كانت الحالة السابقة عدم الزوجية ، وان كانت الحالة السابقة الزوجية يجرى استصحاب بقائها ويحكم بجواز النظر ، ومع توارد الحالتين والشك في المتأخر يتساقط الأصلان ، فيرجع إلى اصالة البراءة المقتضية للجواز .
هامش
( 1 ) مستمك العروة الوثقى ج 14 ص 56 .