شرح
لا مطلقا ، وبمن تصف لزوجها من تراها من المسلمات ، وتعميم الحكم إلى غير اليهودية والنصرانية من الكافرات .
جواز النظر إلى المحرم عاريا ما عدى العورة
المسألة الثانية : يجوز النظر إلى المحارم ، بلا خلاف فيه في الجملة . وتنقيح الكلام بالبحث في موارد : الأول : المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى الجسد « 1 » عاريا ما عدى العورة . وعن القواعد في آخر حد المحارب ليس للمحرم التطلع على العورة والجسد عاريا ، ونحوه ما عن التحرير « 2 » . ويشهد للمشهور - مضافا إلى الاجماع « 3 » بل في الجواهر « 4 » عده من الضروريات ، والى الأصل - الآية الكريمة :وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. . الخ « 5 » .هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 572 .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 400 ط . ج .
( 3 ) كشف اللثام ج 7 ص 25 ط . ج .
( 4 ) جواهر الكلام ج 29 ص 71 .
( 5 ) سورة النور اية 32 .