تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
لا مطلقا ، وبمن تصف لزوجها من تراها من المسلمات ، وتعميم الحكم إلى غير اليهودية والنصرانية من الكافرات .

جواز النظر إلى المحرم عاريا ما عدى العورة

المسألة الثانية : يجوز النظر إلى المحارم ، بلا خلاف فيه في الجملة . وتنقيح الكلام بالبحث في موارد : الأول : المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى الجسد « 1 » عاريا ما عدى العورة . وعن القواعد في آخر حد المحارب ليس للمحرم التطلع على العورة والجسد عاريا ، ونحوه ما عن التحرير « 2 » . ويشهد للمشهور - مضافا إلى الاجماع « 3 » بل في الجواهر « 4 » عده من الضروريات ، والى الأصل - الآية الكريمة :وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. . الخ « 5 » .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 572 . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 400 ط . ج . ( 3 ) كشف اللثام ج 7 ص 25 ط . ج . ( 4 ) جواهر الكلام ج 29 ص 71 . ( 5 ) سورة النور اية 32 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 166 | السيد محمد صادق الروحاني