تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
واستدل لعدم الجواز بالنسبة إلى الكافرة مطلقا بالآية الكريمة :وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّإلى قوله تعالى :أَوْ نِسائِهِنَّ« 1 » ، بتقريب ان الذمية ليست من نسائهن . وفيه : ان المراد من كلمةنِسائِهِنَّفي الآية يحتمل ان يكون هي المسلمات ، ويكون وجه اضافتها إلى الصغير العائد إلى المؤمنات اشتراكهما في الايمان . ويحتمل ان يكون المراد منها النساء الأقارب واللاتي يراودونهن . ويحتمل ان يكون المراد منها مطلق النساء ، ويكون وجه اضافتها حينئذ الاشتراك في الأنوثية . ويحتمل ان يكون المراد منها من في صحبتهن من الخوادم أعم من الإماء والحرائر . ولا يخفى بعد الأخيرين . اما الأخير فلانه يلزم فيه لغوية قوله تعالى :أَوْ ما مَلَكَتْظاهر ايمانهن بناءً على اختصاصه بالإماء ، لرواية الأصحاب ذلك ، واما ما قبله فلأن ظاهر الإضافة إرادة التقييد ، فلا يحسن التعبير بها في مقام إفادة الاطلاق .
هامش
( 1 ) سورة النور اية 32 .