تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
الفخذ ، بل من السرة إلى الركبة ، كخبر بشير النبال عن أبي جعفر ( ع ) عن الحمام ، قال : تريد الحمام ؟ قلت : نعم ، فامر باسخان الماء ثم دخل فاتزر بازار وغطى ركبتيه وسرته ، ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ، ثم قال : اخرج عني ، ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال : هكذا فافعل « 1 » . وخبر الحسين بن علوان عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة « 2 » . وخبر الخصال عن أمير المؤمنين ( ع ) : ليس للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم « 3 » . ولكن خبر الحسين - مضافا إلى ضعف سنده ، لان ابن علوان على ما قيل عامي لا يعتمد عليه « 4 » ، واعرض الأصحاب عنه ، لأنهم حدد والعورة بالقبل والدبر - معارض بما هو أقوى منه ، لاحظ مرسل الواسطي عن أبي الحسن ( ع ) : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالاليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 501 ح 22 / الوسائل ج 2 ص 67 ح 1503 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 49 / الوسائل ج 21 ص 148 ح 26755 . ( 3 ) رجال النجاشي ص 52 الترجمة 116 . ( 4 ) الخصال ج 2 ص 630 / الوسائل ج 5 ص 23 ح 5787 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 374 ح 8 و 9 / الكافي ج 6 ص 501 ح 26 / الوسائل ج 2 ص 34 ح 1401 .