شرح
وقريب منه مرسل الكافي وخبر محمد بن حكيم ، قال الميثمي : قال لا اعلمه الا قال ، رأيت أبا عبد الله ( ع ) أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب ، فقال : ان الفخذ ليست من العورة .
واما الخبر ان الآخران ، فللاجماع « 1 » على عدم وجوب ستر شئ سوى العورة ، ولخبر الميثمي المتقدم ، ولمرسل الفقيه : انه ( ع ) كان يطلي عانته وما يليها ثم يلف ازاره على طرف إحليله ، ويدعو قيم الحمام فيطلي سائر جسده « 2 » .
وقريب منه غيره ، يتعين حملهما على الاستحباب .
الثاني : الظاهر أنه لا خلاف بينهم في حرمة النظر إلى شاب حسن الصورة لريبة أو تلذذ ، وتكرر في كلماتهم دعوى الاجماع « 3 » عليه وكفى به مدركا ، بضميمة خبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) ، قال رسول الله ( ص ) ، إياكم وأولاد الأغنياء والملوك المردفان فتنتهم أشد من فتنة العذاري في خدورهن « 4 » .
وظاهره وان كان عدم جواز النظر إليهم مطلقا ، الا انه الاجماع والسيرة .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 61 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 117 ح 250 / الوسائل ج 2 ص 68 ح 1504 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 16 ص 63 - 64 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 548 ح 8 / الوسائل ج 20 ص 340 ح 25773 .