شرح
نظر كل من الرجل والمرأة إلى مماثله
بقي في المقام مسائل لم يتعرض المصنف ( رحمة الله عليه ) لها ، وهي سبع : الأولى : يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله ، بلا خلاف « 1 » فيه في الجملة . ويشهد له النصوص « 2 » الواردة في آداب الحمام ، والاخبار « 3 » الواردة في تغسيل الأموات ، المتضمنة للامر بان يلقى على عورته خرقة ، بضميمة ما دل على عدم الفرق بين الاحياء والأموات من الاجماع ، وما ورد من أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا « 4 » . ومقتضى هذه النصوص جواز النظر إلى ما عدى العورة ، وهذا لا كلام فيه . انما الكلام في مواضع : الأول : ان جملة من النصوص ظاهرة في عدم جواز النظر إلىهامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 61 .
( 2 ) الوسائل ج 20 باب 4 و 31 من أبواب آداب الحمام كتاب الطهارة ص 34 - 35 وص 67 - 68 .
( 3 ) الوسائل ج 20 باب 2 من غسل الميت ص 479 - 486 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 346 ح 14 / الوسائل ج 29 ص 324 ح 35697 .