شرح
حملها على صورة عدم رضاها من جهة ان صحيح ابن أبي يعفور أخص منها ، أو حملها على الكراهة بناء على عدم اختصاص الجوار بصورة الرضا .
وثالثا : انه لو سلم تمامية سندها ودلالتها ، ولم يتم أحد الجمعين المشار اليهما ووقع التعارض بين الطائفتين ، لا بد من تقديم الأولى : للشهرة ، ومخالفة العامة ، وموافقة الكتاب .
فتحصل انه بحسب الاخبار لا ينبغي التوقف في الجواز على كراهية في صورة الرضا ، واما مع عدم رضاها فلا يترك الاحتياط بالترك ، وان كان القول بالجواز قريبا .
واما بحسب الآيات فقد استدل للجواز بآيات .
1 - قوله تعالى :نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ« 1 » .
وتقريب الاسستدلال به بنحو تندفع جملة من الايرادات عليه ، ان كلمة اني اما لخصوص المكان كما عن أئمة اللغة ، أو للاعن منه ومن الكيف ، وعلى التقديرين يثبت المطلوب ، اما على الأول فواضح ، واما على الثاني فللاطلاق .
وكونها حرثا لا يستلزم تقييد الاتيان بموضع الحرث ، بل المرأة
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 223 .