تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
واحد ، ثم تلا الآية « 1 » . وفيه : تأمل ، والخبر ضعيف « 2 » . 3 - قوله تعالى :إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ« 3 » . واستدل للمنع بالآية الكريمة :فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ« 4 » . وفيه : ان المراد ب - من حيث امركم الله من الجهة التي أباحها الله ، وهي القبل والدبر . وقد تقدم في الجزء الثاني من هذا الشرح في مبحث الحيض ، انه على فرض القول بجواز وطء الزوجة دبرا لا فرق في ذلك بين حال الحيض وغيرهما ، فراجع « 5 » . وهل الدبر كالقبل في جميع الأحكام حتى ثبوت النسب وتقرير المسمى والحد ومهر المثل مع فساد العقد والعدة وتحريم المصاهرة وما
هامش
( 1 ) المستدرك ج 15 باب 55 من أبواب مقدمات النكاح ص 232 حديث 16582 . ( 2 ) رواه أحمد بن محمد اليساري ، راجع رجال النجاشي ص 80 رقم 192 ، رجال الكشي ص 865 رقم 1128 . ( 3 ) سورة المؤمنون آية 6 . ( 4 ) سورة البقرة آية 222 . ( 5 ) ج 2 ص 147 ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 2 ص 371 .