شرح
واحد ، ثم تلا الآية « 1 » .
وفيه : تأمل ، والخبر ضعيف « 2 » .
3 - قوله تعالى :إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ« 3 » .
واستدل للمنع بالآية الكريمة :فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ« 4 » .
وفيه : ان المراد ب - من حيث امركم الله من الجهة التي أباحها الله ، وهي القبل والدبر .
وقد تقدم في الجزء الثاني من هذا الشرح في مبحث الحيض ، انه على فرض القول بجواز وطء الزوجة دبرا لا فرق في ذلك بين حال الحيض وغيرهما ، فراجع « 5 » .
وهل الدبر كالقبل في جميع الأحكام حتى ثبوت النسب وتقرير المسمى والحد ومهر المثل مع فساد العقد والعدة وتحريم المصاهرة وما
هامش
( 1 ) المستدرك ج 15 باب 55 من أبواب مقدمات النكاح ص 232 حديث 16582 .
( 2 ) رواه أحمد بن محمد اليساري ، راجع رجال النجاشي ص 80 رقم 192 ، رجال الكشي ص 865 رقم 1128 .
( 3 ) سورة المؤمنون آية 6 .
( 4 ) سورة البقرة آية 222 .
( 5 ) ج 2 ص 147 ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 2 ص 371 .