شرح
شاكل كما عن الشيخ « 1 » وكثير « 2 » ، مع استثناء التحليل والاحضان واستنطاقها في النكاح ، نظرا إلى صدق الوطء والمس والدخول والايتاء ونحوها من العناوين التي اخذت موضوعا للاحكام المذكورة أم لا أو هناك فرق بين الاحكام ؟
وجوه : والحق انه لابد من البحث عن ذلك في كل مسألة متضمنة لواحد من تلك الأحكام مستقلا ، وهو موكول إلى محالها .
ذكر بعض الفقهاء « 3 » ممن قال بالجواز انه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة ، من وطئها دبرا .
ولكن يرد عليه انه لم يدل دليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا ، بل صحيح ابن أبي يعفور المتقدم « 4 » - المعلق للجواز على رضاها - يدل على أنه ليس من حقوق الزوجية ، وان مع عدم رضاها لا يجوز الوطء ، فلا يجب عليها التمكين حينئذ .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 243 قوله : والوطي في الدبر يتعلق به احكام الوطي في الفرج .
( 2 ) كابن حمزة في الوسيلة ص 411 ، والعلامة في قواعد الأحكام ج 3 ص 521 كتاب الحدود ، والكركي في جامع المقاصد ج 12 ص 502 .
( 3 ) كالعلامة في قواعد الأحكام ج 3 ص 108 الأمر الأول .
( 4 ) تقدم ص 120 .