شرح
ونحوها غيرها من النصوص .
ولكن صحيح ابن أبي يعفور يقيد الجوار بالرضا ، وهو يصلح ان يكون مقيدا لاطلاق سائر النصوص ، سيما مع كونه موافقا للاعتبار ، نظرا إلى عدم كون ذلك من حقوق الزوجية ، وعليه فيتوقف جوازه على " رضاها " الا ان الظاهر - كما افاده في الجواهر - انه لم ير قائل بهذا التفصيل ، بل على خلافه الاجماع المركب « 1 » .
وقد استدل للقول الاخر بجملة من النصوص ، كمصحح معمر بن خلاد قا قال لي أبو الحسن ( ع ) : اي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن ؟ قلت : انه بلغني أهل المدينة لا يرون به بأسا .
فقال : ان اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فانزل الله عز وجل :نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْمن خلف أو قدام ، خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في ادبارهن « 2 » .
وخبر سدير عن الإمام الباقر ( ع ) ، قال رسول الله ( ص ) : محاش النساء على أمتي حرام « 3 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 108 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 415 باب السنة في عقود النكاح ح 32 ، الوسائل ج 20 باب 72 من أبواب مقدمات النكاح ص 141 حديث 25248 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 416 باب السنة في عقود النكاح ح 36 ، الوسائل ج 20 باب 72 من أبواب مقدمات النكاح ص 142 حديث 25249 .