تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
ونحوها غيرها من النصوص . ولكن صحيح ابن أبي يعفور يقيد الجوار بالرضا ، وهو يصلح ان يكون مقيدا لاطلاق سائر النصوص ، سيما مع كونه موافقا للاعتبار ، نظرا إلى عدم كون ذلك من حقوق الزوجية ، وعليه فيتوقف جوازه على " رضاها " الا ان الظاهر - كما افاده في الجواهر - انه لم ير قائل بهذا التفصيل ، بل على خلافه الاجماع المركب « 1 » . وقد استدل للقول الاخر بجملة من النصوص ، كمصحح معمر بن خلاد قا قال لي أبو الحسن ( ع ) : اي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن ؟ قلت : انه بلغني أهل المدينة لا يرون به بأسا . فقال : ان اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فانزل الله عز وجل :نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْمن خلف أو قدام ، خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في ادبارهن « 2 » . وخبر سدير عن الإمام الباقر ( ع ) ، قال رسول الله ( ص ) : محاش النساء على أمتي حرام « 3 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 108 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 415 باب السنة في عقود النكاح ح 32 ، الوسائل ج 20 باب 72 من أبواب مقدمات النكاح ص 141 حديث 25248 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 416 باب السنة في عقود النكاح ح 36 ، الوسائل ج 20 باب 72 من أبواب مقدمات النكاح ص 142 حديث 25249 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121 | السيد محمد صادق الروحاني