تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
ومرسل الصدوق ، قال رسول الله ( ص ) : محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام « 1 » . وخبر هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال هاشم : لا تعرى ولا تفرث ، وابن بكير قال : لا تفري ، اي لا يأتي من غير هذا الموضع « 2 » . وخبر زيد بن ثابت قال : سئل رجل أمير المؤمنين ( ع ) أتؤتى النساء في ادبارهن ؟ فقال : سفلت سفل الله بك ، اما سمعت يقول الله : أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين « 3 » . وخبر الفتح بن يزيد الجرجاني : كتب إلى الرضا ( ع ) في مسألة فورد الجواب : سألت عمن أتى جارية في دبرها ، والمرأة لعبة الرجل فلا تؤذي وهي حرث كما قال الله « 4 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 486 باب النوادر ح 4629 ، الوسائل ج 20 باب 72 من أبواب مقدمات النكاح ص 143 حديث 25252 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 416 باب السنة في عقود النكاح ح 37 ، الوسائل ج 20 باب 72 من أبواب مقدمات النكاح ص 142 حديث 25250 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 2 ص 22 ح 55 ، الوسائل ج 20 باب 72 من أبواب مقدمات النكاح ص 144 حديث 25258 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 111 ح 336 ، الوسائل ج 20 باب 72 من أبواب مقدمات النكاح ص 144 حديث 25257 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 122 | السيد محمد صادق الروحاني