شرح
ومرسل الصدوق ، قال رسول الله ( ص ) : محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام « 1 » .
وخبر هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال هاشم : لا تعرى ولا تفرث ، وابن بكير قال : لا تفري ، اي لا يأتي من غير هذا الموضع « 2 » .
وخبر زيد بن ثابت قال : سئل رجل أمير المؤمنين ( ع ) أتؤتى النساء في ادبارهن ؟
فقال : سفلت سفل الله بك ، اما سمعت يقول الله : أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين « 3 » .
وخبر الفتح بن يزيد الجرجاني : كتب إلى الرضا ( ع ) في مسألة فورد الجواب : سألت عمن أتى جارية في دبرها ، والمرأة لعبة الرجل فلا تؤذي وهي حرث كما قال الله « 4 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 486 باب النوادر ح 4629 ، الوسائل ج 20 باب 72 من أبواب مقدمات النكاح ص 143 حديث 25252 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 416 باب السنة في عقود النكاح ح 37 ، الوسائل ج 20 باب 72 من أبواب مقدمات النكاح ص 142 حديث 25250 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 2 ص 22 ح 55 ، الوسائل ج 20 باب 72 من أبواب مقدمات النكاح ص 144 حديث 25258 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 111 ح 336 ، الوسائل ج 20 باب 72 من أبواب مقدمات النكاح ص 144 حديث 25257 .