تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
بخلاف ما إذا قال : بعني ، أو ملكني ، أو هبني ، أو اجلني ، أو قضيت .
شرح
الانكار ، فطلبه لا يستلزم الاقرار ، لان طلبه يمكن ان يكون لأجل رفع المنازعة بخلاف ما إذا قال : بعني ، أو ملكني ، أو هبني ، أو اجلني ، أو قضيت فان شيئا من تلكم لا يتم بدون الملك ، فقول هذا اقرار بملكية صاحبه .