وليس طلب الصلح اقرار ،
شرح
فما في المسالك « 1 » من الميل إلى القرعة ، بل عن الحلي « 2 » الجزم بها في غير محله « 3 » .
وللمصنف قده في المقام تفصيل ، قال في محكي التذكرة « 4 » : انه ان بيعا منفردين وتساويا في الثمن فلكل واحد ثمن ثوب ، ولا اشكال ، وان اختلفا فالأكثر لصاحب الأكثر قيمة ، وكذا الأقل بناء على الغالب .
وان بيعا مجتمعين صارا كالمال المشترك شركة اجبارية .
وفيه : انه ان كان كون الأكثر قيمة معلوما انه للأكثر فما افاده وان تم ولا يشمله الخبر ، الا انه ان كان كون الأكثر قيمة معلوما انه للأكثر فما افاده وان تم ولا يشمله الخبر ، الا انه لاوجه لبيعهما مجتمعين لفرض امكان احراز ما لكل منهما وان لم يكن ذلك معلوما ، فلا وجه لجعل الأكثر قيمة للأكثر فلعله للأقل ، مع أن ذلك اجتهاد في مقابل النص .
الثامنة : وليس طلب الصلح اقرار بالملك ، لان الصلح يصح مع
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 268 .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 69 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 26 ص 227 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 196 ، ط . قز