ولا يختص لفظا ،
شرح
أقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهم البينة فالمال بيهما نصفان « 1 » . ( ومنها ) : غير تلكم .
بيان ما به يتحقق الاقرار
( وكيف كان ) : فالنظر فيه يكون في الأركان وفي اللواحق ، اما الأركان فهي أربعة :[ الصيغة ]
الأول : الصيغة . لا خلاف بينهم ( و ) لا اشكال في أنه ( لا يختص لفظا ) بل يكفي فيه كل لفظ يفيد الاخبار باي لغة كان . وعن التذكرة « 2 » : الاجماع عليه ، وهو الحجة فيه مضافا إلى اطلاق الأدلة ، فان الموضوع هو الاقرار والاعتراف ، وهما انما يصدقان بابراز ثبوت حق سابق كان المبرز عربيا أو غيره ، والمعتبر هو كون اللفظ كاشفا في عرف المكلم عن المعنى المطلوب ثبوته ، ولا عبرة باللغة هنا . كما أنه لا يعتبر كون اللفظ المتكلم به على القانون العربي في مادته وهيئته .هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 162 ح 12 / الوسائل ج 23 ص 183 ح 29340 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 144 ، ط . ق .