تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
( ومن السنة اخبار : لاحظ ما رواه جماعة من علمائنا عن النبي ( ص ) أنه قال : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 1 » ) . وخبر العطار عن بعض أصحابه عن مولانا الصادق ( ع ) : المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه « 2 » . وخبر المدائني عنه ( ع ) : لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه « 3 » . أضف إلى تلكم النصوص الواردة في الأبواب المختلفة ، منها : ما دل على أنه يؤخذ به في الحد بالزنا وغيره « 4 » . ( ومنها ) : ما دل على أنه ان أقر بعض الورثة بالدين يلزمه ذلك في حصته « 5 » . ( ومنها ) : ما دل على أنه ان أقر المريض بدين يجوز ذلك « 6 » . ( ومنها ) : ما دل على أنه ان أقر رجل عند موته لواحد من اثنين فأيهما
هامش
( 1 ) عوالي اللآ لي ج 1 ص 223 ح 104 / الوسائل ج 23 ص 184 ح 29342 . ( 2 ) صفات الشيعة ص 37 / الوسائل ج 23 ص 184 ح 29341 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 395 ح 5 / الوسائل ج 23 ص 186 ح 29345 . ( 4 ) الوسائل ج 28 باب 16 من أبواب حد الزنا ص 103 - 108 . ( 5 ) التهذيب ج 6 ص 310 ح 61 / الوسائل ج 23 ص 185 ح 29344 . ( 6 ) الكافي ج 7 ص 42 ح 5 / الوسائل ج 19 ص 292 ح 24624