شرح
( ومن السنة اخبار : لاحظ ما رواه جماعة من علمائنا عن النبي ( ص ) أنه قال : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 1 » ) .
وخبر العطار عن بعض أصحابه عن مولانا الصادق ( ع ) : المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه « 2 » .
وخبر المدائني عنه ( ع ) : لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه « 3 » .
أضف إلى تلكم النصوص الواردة في الأبواب المختلفة ، منها : ما دل على أنه يؤخذ به في الحد بالزنا وغيره « 4 » .
( ومنها ) : ما دل على أنه ان أقر بعض الورثة بالدين يلزمه ذلك في حصته « 5 » .
( ومنها ) : ما دل على أنه ان أقر المريض بدين يجوز ذلك « 6 » .
( ومنها ) : ما دل على أنه ان أقر رجل عند موته لواحد من اثنين فأيهما
هامش
( 1 ) عوالي اللآ لي ج 1 ص 223 ح 104 / الوسائل ج 23 ص 184 ح 29342 .
( 2 ) صفات الشيعة ص 37 / الوسائل ج 23 ص 184 ح 29341 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 395 ح 5 / الوسائل ج 23 ص 186 ح 29345 .
( 4 ) الوسائل ج 28 باب 16 من أبواب حد الزنا ص 103 - 108 .
( 5 ) التهذيب ج 6 ص 310 ح 61 / الوسائل ج 23 ص 185 ح 29344 .
( 6 ) الكافي ج 7 ص 42 ح 5 / الوسائل ج 19 ص 292 ح 24624