تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ولو اشتبه الثوبان .
شرح
مندفعة بان قاعدة اليد أيضا من الامارات ، ولا تكون متكفلة لبيان حكم واقعي ، ولا توجب تبدل الواقع . ثالثها : البناء على أن ذلك من باب الصلح القهري ، فبالتعبد الشرعي من باب الولاية يدخل كل من النصفين في ملك كل واحد منهما ، فكل منهما يملك النصف واقعا ، فلا يحصل العلم المزبور لو اجتمعا عند ثالث واشترى بهما شيئا . وبما ذكرناه يظهر اندفاع ما في المسالك بان التالف لا يحتمل كونه منهما بل من أحدهما خاصة لامتناع الإشاعة هنا « 1 » . انتهى . واما ايراده على الخبر بضعفه ، فيرده : ان الخبر قوى ولو سلم ضعفه فهو منجبر بالشهرة . فما قواه ومال اليه في الدروس « 2 » من القول بالقرعة ضعيف .

حكم اشتباه الثوبين

السابعة : ولو اشتبه الثوبان لشخصين أحدهما أقل قيمة من الاخر ، كما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما وللاخر ثوب بثلثين ثم
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 266 . ( 2 ) الدروس ج 3 ص 333 - 334 .