تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
الفصل السادس : في القرار : وهو إخبار عن حق سابق
شرح

[ الاقرار ]

الفصل السادس : اقرار العاقل على نفسه جائز

[ معنى الاقرار ]

( في الاقرار و ) المراد به الاعتراف ، فليس هو من قبيل الانشاء ، بل ( هو اخبار عن حق سابق ) على نفسه ، من غير فرق بين الاثبات والنفي كالاقرار بالابراء ونحوه ، وبين الأعيان والمنافع والحقوق ، وفي الحقوق بين حق الله تعالى وحق الناس .

[ جوازه والدليل عليه ]

ويشهد لجوازه على نفسه ومشروعيته - مضافا اجماع المسلمين - من الكتاب آيات ، لاحظ قوله تعالىأَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا« 1 » . وقوله عز وجل :وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ« 2 » . وقوله سبحانه :أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى« 3 » . وقوله تعالى :كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ« 4 » فتأمل .
هامش
( 1 ) آل عمران : 81 . ( 2 ) التوبة : 102 . ( 3 ) الأعراف : 172 . ( 4 ) النساء : 135 .