تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
بيعا وقسم الثمن على نسبة رأس مالهما
شرح
اشتبها ، فان خير أحدهما صاحبه فقد انصفه ، وان تعاسرا بيعا وقسم الثمن على نسبة رأس مالهما ففي المثال يعطى صاحب العشرين سهمين من خمسة ، وللاخر ثلاثة كما هو المشهور « 1 » بين الأصحاب ، وفرض الاشتباه يتوقف على عدم احراز كون الأقل قيمة في البيع هو الأقل في الشراء ، والا فلا اشتباه . وكيف كان : فيشهد للحكم المذكور : خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب ، وآخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال ( ع ) : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والاخر خمسي الثمن ، قلت : فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلثين : اخترايهما شئت ، قال ( ع ) : قد انصفه « 2 » . المنجبر ضعفه بالشهرة . أضف اليه ما في الجواهر قال : مع احتمال صحة سنده في طريق الصدوق بل الشيخ « 3 » ، واحتمال اختصاصه بمورده كما ترى .
هامش
( 1 ) كما عن مسالك الأفهام ج 4 ص 267 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 36 ح 3277 / الوسائل ج 18 ص 451 ح 24024 . ( 3 ) التهذيب ج 6 ص 208 ح 13 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 97 | السيد محمد صادق الروحاني