تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
فلصاحب الاثنين درهم ونصف وللاخر ما بقي .
شرح
إذ لا اشكال في أن أحد الدرهمين الباقيين لصاحب الدرهمين والاخر مردد بينهما يمكن ان يكون لكل واحد منهما ، فمقتضى القاعدة هو ان يقسم نصفين فلصاحب الاثنين درهم ونصف وللاخر ما بقي . ويشهد به مضافا إلى ذلك خبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) عن أبيه ( ع ) في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما ، قال ( ع ) : يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقسم الاخر بنهما نصفين « 1 » . بقي في المقام اشكال ، وهو : انه لو انتقل نصفا الدرهم أو الدينار إلى ثالث بهبة أو نحوها ، واشترى بمجموعهما ثوبا ، يعلم تفصيلا بعدم دخول الثوب بتمامه في ملكه ، لان بعض الثمن ملك الغير قطعا ، فلا يجوز الصلاة فيه ولا لبسه ، ولم يلتزم الأصحاب بذلك وقد ذكروا في دفعه أمورا : أحدها : ان الامتزاج يوجب صيرورة كل من الدراهم أو الدنانير بينهما أثلاثا ، فما سرق يكون من مالهما لا من مال أحدهما فلا يلزم
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 37 ح 3278 / الوسائل ج 18 ص 452 ح 24025 .