تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ولا يبطل الابرضاهما أو استحقاق أحد العوضين . ولو اصطلح الشريكين على أن لأحدهما الربح والخسران وللآخر رأس المال صح .
شرح
يعتبر المعلومية المعتبرة في البيع ونحوه ، غير ظاهر الوجه ، نعم يعتبر عدم الابهام لما مر من أن المبهم لا حقيقة له ولا تحقق ، لكنه خارج عن محل الكلام . الرابعة : ولا يبطل الصلح الابرضاهما أو استحقاق أحد العوضين بلا خلاف . اما عدم بطلان الصلح في غير الموردين فلما مر من لزوم الصلح ، واما بطلانه في المورد الأول فلما مر في كتاب الإجارة « 1 » من مشروعية الإقالة في جميع العقود ، واما البطلان في المورد الثاني فواضح .

وقوع الصلح من الشريكين على كون الربح والخسران لأحدهما

الخامسة : ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما الربح والخسران وللاخر راس المال صح بلا خلاف في الجملة فيه .
هامش
( 1 ) . فقه الصادق أول الجزء 19 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة أول ج 28 ( كتاب الإجارة والوديعة وتوابعها ) .