ولو ادعى أحدهما درهمين في بدهما ، والاخر أحدهما ، اعطى الاخر نصف درهم
شرح
وتقدمه في ذلك المحقق الشيخ علي في محكي شرح القواعد « 1 » .
فإنه يرد عليهما : ان الصلح المذكور ان كان مخالفا لوضع الشركة مقتض للشركة في الربح والخسران مع عدم ايقاع عقد اوايقاع ، اما معه فلا تكون الشركة مقتضية لها كما لا يخفي .
نعم في الصلح في الأثناء أو الابتداء بالنسبة إلى ما يتحقق بعد من الربح والخسران اشكال من ناحية عدم المتعلق ، الا انه يندفع بالصلح المشروط ، الذي لا اجماع على بطلانه .
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام من الخلط والاشتباه .
لو ادعى أحدهما درهمين في بدهما والاخر أحدهما السادسة :
ولو ادعى أحدهما درهمين في يدهما ، والاخر أحدهما ، اعطى الاخر نصف درهم بلا خلاف فيه في الجملة .
والكلام تارة : فيما تقتضيه القاعدة ، وأخرى في النصوص الخاصة .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 5 ص 413 .