شرح
وثالثا : ان الشرط المحرم للحلال لا ينحصر بشرط حرمة ما يكون حلالا تكليفا ، بل يشمل ما لو اشترط حرمة ما هو حلال وضعا كعدم كون الطلاق بيد الزوج ونحو ذلك من الاعتباريات ، ومن المعلوم ان المشروط حينئذ هو ذلك الامر في اعتبار نفسه ، ولولا هذا الاستثناء وما دل على أن الشرط المخالف للكتاب لا يكون نافذا لكنا ملتزمين بنفوذه .
ثانيهما : ان استثناء الشرط المحرم انما يكون من الشرط الذي يجب الوفاء به ، وليست الحرمة والحلية من افعال المكلف كي يجب الوفاء بهما .
وفيه : ان الوفاء لا يختص بشرط الفعل ، فإنه بمعنى الانهاء وعدم النقض ، وهذا موجود في شرط النتيجة أيضا .
فتحصل : ان هذا التفسير تام ، وما ذكر في الشرط يجري في الصلح طابق النعل بالنعل ، وتمام الكلام في ذلك في مبحث الشروط ، فراجع ما حققناه في الجزء الثامن عشر « 1 » من هذا الشرح .
هامش
( 1 ) . فقه الصادق ج 18 من الطبعة القديمة ص ؟ ؟ ؟ ؟ ، ومن هذه الطبعة ج ص ؟ ؟ ؟ ( . . . . الشروط ) .