تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
مع علم المصطلحين بالمقدار أو جهلهما .
شرح

عدم اعتبار العلم بالمقدار

الثالثة : يصح الصلح مع علم المصطلحين بالمقدار المتنازع فيه أو جهلهما بلا خلاف فيه في الجملة ، وفي المسالك « 1 » : الاجماع عليه . واستدل له بصحيحي محمد بن مسلم ومنصور عن الامامين الصادق عليهما السلام انهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ، فقال ( ع ) : لاباس بذلك اذاتراضيا وطابت أنفسهما « 2 » . ونحوهما الموثق « 3 » . وأورد عليها : بأنه ليس في شئ منها تصريح بالصلح ، ولعله أريد الابراءبين ما عند كل واحد منهما وما عند صاحبه - وليست الا الصلح وفهم الأصحاب - تكون ظاهرة في إرادة الصلح ، مع أنه يمكن ان يستدل لصحة الصلح بان مبنى شرعية الصلح والغرض المهم في شرعيته هو تحصيل البراءة عند الجهل ، فيكون اطلاق أدلته غير مقيد بما دل نفي الغرر « 4 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 263 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 33 ح 3268 / الوسائل ج 18 ص 445 ح 24013 . ( 3 ) . المصدر السابق من الوسائل . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 466 ، ط . ق . صحيح مسلم ج 3 ص 1153 ح 1513 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86 | السيد محمد صادق الروحاني