تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الا ما حلل حراما أو بالعكس .
شرح

حكم الصلح المحلل للحرام أو العكس

الثانية : يجوز الصلح مطلقا الا ما حلل حراما أو بالعكس وقد مرت النصوص المتضمنة لهذا الاستثناء ، ومثل هذا العنوان - اي تحليل الحرام وتحريم الحلال - وقع مستثنى في أدلة لزوم الوفاء بالشرط وأدلة انعقاد اليمين ، وقد اختلفت كلمات القوم في تفسيره ، فعن المحقق القمي « 1 » : المراد من تحليل الحرام وتحريم الحلال هو ان يحدث قاعدة كلية ويبدع حكما جديدا ، وقد أجيز في الشرع الصلح على كل شئ الا صلحا أوجب ابداع حكم كلي جديد . وأفاد الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) في ضابطه : ان المراد بالتحليل الترخيص ، وبالتحريم المنع ، ولكن المراد بالحلال والحرام هو ما كان كذلك بحيث لا يتغير موضوعه بالصلح أو الشرط « 2 » . وهناك تفاسير أخر ، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في مبحث الشروط « 3 » ، وبينا ان الأظهر ان يقال : ان فاعل حرم وأحل في قوله ( ع ) :
هامش
( 1 ) راجع عوائد الأيام ص 147 . ( 2 ) المكاسب ج 6 ص 41 ( 3 ) ؟ ؟ ؟