تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
واما في الصورة الثانية : فمقتضى جملة من النصوص عدم صحته بمعنى انه لا يحل له ما صولح عليه ، لاحظ صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة ، وان هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به « 1 » . وخبر علي بن أبي حمزة : قلت لأبي الحسن ( ع ) : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فهلك إلى أن أصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان قال ( ع ) : لا يجوز حتى تخبرهم « 2 » . ونحوهما غيرهما . ونخبة القول في ما يستفاد من هذه النصوص بالبحث في جهات : 1 - قال في المسالك : لو كانت الدعوى مستندة إلى قرينة تجوزها كما لو وجد المدعي بخط مورثه ان له حقا على أحد أو شهد له من لا يثبت بشهادته الحق ولم يكن المدعي عالما بالحال وتوجهت له اليمين على المنكر فصالحه على اسقاطها بمال أو على قطع المنازعة ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 259 ح 8 / الوسائل ج 18 ص 446 ح 24016 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 33 ح 3269 / الوسائل ج 18 ص 445 ح 24014 .