الفصل الخامس : في الصلح
شرح
الفصل الخامس : في الصلح
[ معناه ]
وهو التسالم على امر من تمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو حق أو غير تلكم ، وهو في جميع هذه الموارد شئ واحد ينشأ مستقلا ، ولا يكون تابعا للعقود الاخر كما قيل من أنه فرع البيع إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم ، وفرع الإجارة إذا وقع على المنفعة ، وفرع الهبة إذا أفاد ملك العين بغير عوض ، وفرع العارية إذا تضمن إباحة منفعة بغير عوض ، وفرع الابراء إذا تضمن اسقاط الدين ، والا لزم كون الصلح مشتركا لفظيا ، وهو واضح البطلان . فيتعين كون مفهومه معنى آخر غير كل واحد من الأمور المذكورة وهو التسالم الانشائي ، فيفيد في كل مورد فائدة من الفوائد بحسب ما يقتضيه متعلقه . ثم إنه ما في جملة من الكلمات - منها كلام الشيخ الأعظم رحمة الله عليه « 1 »هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 13 .