تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
والا انصرف إلى بلد الكفالة .
شرح
المشهور قائلون بعدم البراءة لو دفع غير ما عين للتسليم ، وذهب الشيخ « 1 » وابن البراج « 2 » إلى حصول البراءة لو لم يكن عليه مؤونة في حمله إلى موضع التسليم ولا ضرر . فتأمل . وعلى التقديرين لا يجب عليه القبول لو دفعه في غير موضع التسليم ، بل يجوز له اجباره بالتسليم في الموضع المعين . هذا إذا عينا موضعا للتسليم والا فقالوا : انصرف إلى بلد الكفالة ، وعن ابن حمزة : انه يلزمه التسليم في دار الحاكم أو موضع لا يقدر على الامتناع « 3 » . وقد تقدم الكلام في ذلك في فصل السلم من كتاب البيع « 4 » . * * * * *
هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 338 . ( 2 ) كما حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 6 ص 13 . ( 3 ) الوسيلة ص 281 . ( 4 ) راجع فقه الصادق ج 18 من الطبعة القديمة ص 263 ، ومن هذه الطبعة ج 27 الفصل الثاني عشر : في السلف .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75 | السيد محمد صادق الروحاني