والا انصرف إلى بلد الكفالة .
شرح
المشهور قائلون بعدم البراءة لو دفع غير ما عين للتسليم ، وذهب الشيخ « 1 » وابن البراج « 2 » إلى حصول البراءة لو لم يكن عليه مؤونة في حمله إلى موضع التسليم ولا ضرر . فتأمل .
وعلى التقديرين لا يجب عليه القبول لو دفعه في غير موضع التسليم ، بل يجوز له اجباره بالتسليم في الموضع المعين .
هذا إذا عينا موضعا للتسليم والا فقالوا : انصرف إلى بلد الكفالة ، وعن ابن حمزة : انه يلزمه التسليم في دار الحاكم أو موضع لا يقدر على الامتناع « 3 » .
وقد تقدم الكلام في ذلك في فصل السلم من كتاب البيع « 4 » .
* * * * *
هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 338 .
( 2 ) كما حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 6 ص 13 .
( 3 ) الوسيلة ص 281 .
( 4 ) راجع فقه الصادق ج 18 من الطبعة القديمة ص 263 ، ومن هذه الطبعة ج 27 الفصل الثاني عشر : في السلف .