ولو عينا موضع التسليم لزم .
شرح
والظاهر أنه لا خلاف فيه ، نعم قال الشهيد الثاني : هذا كله إذا لم يكن الغرض الشهادة على صورته ، والا وجب احضاره ميتا مطلقا حيث يمكن الشهادة عليه « 1 » . انتهى .
ولا باس به ان كانت الكفالة شاملة له والا فلا .
واما الثاني : فوجهه واضح .
واما الثالث : فلحصول الغرض .
وفي التذكرة : تقييده بما إذا سلم نفسه من جهة الكفيل ، فلو لم يسلمه نفسه من جهته لم يبرأ الكفيل لأنه لم يسمله اليه ولا أحد من جهته « 2 » ، وهو كما ترى .
وبه يظهر حكم الرابع .
الخامسة : ولو عينا موضع التسليم لزم عملا بالشرط ولا يبرأ بالدفع في غيره ان كان تعيين موضع التسليم مأخوذا قيدا في العقد ، وان اخذ شرطا فغاية ما هناك تخلف الشرط والا فقد عمل بمقتضى الكفالة فتسقط ويبرأ .
ولعله يمكن التصالح بين الشيخ وابن البراج وبين المشهور ، حيث إن
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 250 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 101 ، ط . ق .