تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
ولو كان قاتلا دفعه أو الدية ، ولو مات المكفول أو دفعة الكفيل أو سلم نفسه أو أبرئه المكفول له يبرأ الكفيل .
شرح
ولو كان قاتلا دفعه أو الدية بمعنى انه يجب عليه دفعه ، وان لم يتمكن فالدية ، كما يشهد بذلك صحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء قال ( ع ) : أرى ان يحبس الذي خلص القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل ، وقيل : فان مات القاتل وهم في السجن ؟ قال : وان مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول « 1 » . فما عن صريح جماعة « 2 » وظاهر آخرين من التخيير من الأول بين دفعه أو الدية لا وجه له ، نعم فيما كان على المطلق قهرا الدية اتجه تخييره كما مر في تخيير الكفيل بين دفع المكفول أو أداء ما عليه . الرابعة : ولو مات المكفول أو دفعة الكفيل أو سلم نفسه أو أبرئه المكفول له يبرأ الكفيل بلا خلاف في شئ من تلكم . اما الحكم الأول : فلتعلق الكفالة بالنفس ، وقد فاتت بالموت ، والاحضار المذكور في الكفالة انما ينصرف إلى حال الحياة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 286 ح 1 / الوسائل ج 18 ص 437 ح 23997 . ( 2 ) ذكر هذا الوجه صاحب الجواهر ج 26 ص 199 .