تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
وثالثة : بدعوى شمول على اليد ما اخذت حتى تؤدى « 1 » لمثل ذلك . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلعدم صدق الغاصب عليه سيما وهو غير داخل تحت استيلائه . واما الثاني : فلما مر من أن حديث لا ضرر ناف للحكم ولا يكون مثبتا . واما الثالث : فلان الاطلاق غير الاستيلاء على الشئ ، مع أنه مختص بالأعيان . فالصحيح ان يستدل له بفحوى ما سيمر عليه في القاتل معتضدة بالاجماع المدعى . وبه يظهر حال وجوب أداء ما عليه . وربما يستدل له : بأنه تفويت لمال الغير فيضمن . ويدفع : بان الا تلاف موجب للضمان ، واما التفويت فلم يدل دليل على كونه من موجبات الضمان . ودعوى شمول الاتلاف للتفويت فإنه أعم من اعدام الموجود والمنع من الوجود . مندفعة بأنه بحسب المفهوم العرفي مختص بالأول .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 6 ص 90 ح 11262 .