شرح
وثالثة : بدعوى شمول على اليد ما اخذت حتى تؤدى « 1 » لمثل ذلك .
وفي الجميع نظر : اما الأول : فلعدم صدق الغاصب عليه سيما وهو غير داخل تحت استيلائه .
واما الثاني : فلما مر من أن حديث لا ضرر ناف للحكم ولا يكون مثبتا .
واما الثالث : فلان الاطلاق غير الاستيلاء على الشئ ، مع أنه مختص بالأعيان .
فالصحيح ان يستدل له بفحوى ما سيمر عليه في القاتل معتضدة بالاجماع المدعى .
وبه يظهر حال وجوب أداء ما عليه .
وربما يستدل له : بأنه تفويت لمال الغير فيضمن .
ويدفع : بان الا تلاف موجب للضمان ، واما التفويت فلم يدل دليل على كونه من موجبات الضمان .
ودعوى شمول الاتلاف للتفويت فإنه أعم من اعدام الموجود والمنع من الوجود .
مندفعة بأنه بحسب المفهوم العرفي مختص بالأول .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 6 ص 90 ح 11262 .