ومن اطلق غريما عن يد صاحبه قهرا الزم بإعادته أو ما عليه .
شرح
وفي خبر الرقي عنه ( ع ) : مكتوب في التوراة : كفالة ندامة غرامة « 1 » .
وعلى هذا فان أدى ما عليه يرجع به على المكفول ان كان الأداء باذنه أو كانت الكفالة باذنه ، اما في الأول فواضح ، واما في الثاني فلان الكفالة إذا اقتضت تخيير الكفيل بين احضار المكفول أو دفع ما عليه كان الاذن فيها إذ نافي الدفع فيضمن لاستيفاء مال الغير بالاذن .
اطلاق الغريم من يد صاحب الحق
الثالثة : ومن اطلق غريما عن يد صاحبه أو وكيله قهرا الزم بإعادته أو ما عليه بلا خلاف ظاهر كما عن الرياض « 2 » ، وعليه الاجماع كما عن الصيمري « 3 » . اما لزوم اعادته فقد استدل له تارة : بأنه باطلاقه الغريم قهرا غاصب فعليه ضمان ما غصبه باحضاره ، لان اليد المستولية يد شرعية مستحقة ، وبه يتحقق الغصب ويبتني عليه الضمان بالاحضار . وأخرى : بحديث لا ضرر ولا ضرار « 4 » .هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 210 ح 9 / الوسائل ج 18 ص 429 ح 23978 .
( 2 ) رياض المسائل ج 8 ص 604 ، ط . ج .
( 3 ) حكاه عنه في الجواهر ج 26 ص 199 .
( 4 ) الوسائل ج 18 باب 17 من أبواب الخيار كتاب التجارة ص 31 - 32 .