أو ما عليه .
شرح
أو معجلة ، وبعد الاجل ان كانت مؤجلة ، فان سلمه فقد برئ من ما كان عليه وان لم يتسلمه ، لان متعلق الحق تسليمه لا تسلمه ، وان امتنع الكفيل من ذلك أجبره الحاكم ، وان امتنع حبسه حتى يحضره أو يؤدى ما عليه كما صرح به غير واحد « 1 » .
ويشهد لجواز حبسه خبر عمار عن الإمام الصادق ( ع ) اتى أمير المؤمنين ( ع ) برجل قد تكفل بنفس رجل فحبسه وقال : اطلب صاحبك « 2 » .
وخبر الأصبغ بن نباتة : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل تكفل بنفس رجل ان يحبس وقال ( ع ) : له اطلب صاحبك « 3 »
وخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : ان عليا ( ع ) اتى برجل كفل برجل بعينه فاخذ بالمكفول فقال ( ع ) : احبسوه حتى يأتي بصاحبه « 4 » . ونحوها غيرها .
واما التخيير بينه وبين دفع ما عليه فقد يقال : انه لا دليل عليه ، بل ظاهر النصوص المتقدمة تعين الأول .
هامش
( 1 ) كما في الروضة البهية ج 4 ص 152 - 153 ، ورياض المسائل ج 8 ص 600 ، ط . ج .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 105 ح 6 / الوسائل ج 18 ص 430 ح 23984 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 95 ح 3400 / الوسائل ج 18 ص 431 ح 23985 .
( 4 ) التهذيب ج 6 ص 209 ح 3 / الوسائل ج 18 ص 431 ح 23986 .