تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
وعلى الكافل دفع المكفول .
شرح
هذا مع التعين واقعا ، واما مع الابهام الواقعي فالامر أوضح فان المبهم لاتحقق له . ولو تعلقت الكفالة بأحد شخصين بنحو التخيير لا بنحو أحدهما المعين واقعا غير المعين عندهما ، فهل تصح أم لا ؟ الظاهر عدم الصحة ، لا لما قيل من الجهالة لعدم الجهل ، ولا لما قيل من أن حق الكفالة من قبيل الملك الذي لا يقبل مثل هذا ، فإنه في الملك أيضا يمكن الالتزام به ثم التعيين بالقرعة أو اختيار المالك . وبعبارة أخرى : كما يصح ملك الكلي في المعين كذلك ملك أحد فردين بنحو التخيير . بل لان متعلق الحق ان كانا هما معا كما في الواجب التخييري فتكون كفالة كل منهما مقيدة بعدم الاتيان بالاخر ، فتكون الكفالة حينئذ معلقة والتعليق موجب لبطلان كل عقد بالاجماع ، وان كان المتعلق أحدهما بنحو الكلي في المعين فتبطل للغرر ان لم يتساوي الشخصان في الاحضار سهولة وصعوبة . فتدبر فإنه دقيق .

الكفيل مخيَّر بين دفع المكفول أو ما عليه

( و ) الثانية : إذا تحققت الكفالة يجب ( على الكافل ) مع مطالبة المكفول له ( دفع المكفول ) عاجلا إذا كانت الكفالة مطلقة