وعلى الكافل دفع المكفول .
شرح
هذا مع التعين واقعا ، واما مع الابهام الواقعي فالامر أوضح فان المبهم لاتحقق له .
ولو تعلقت الكفالة بأحد شخصين بنحو التخيير لا بنحو أحدهما المعين واقعا غير المعين عندهما ، فهل تصح أم لا ؟
الظاهر عدم الصحة ، لا لما قيل من الجهالة لعدم الجهل ، ولا لما قيل من أن حق الكفالة من قبيل الملك الذي لا يقبل مثل هذا ، فإنه في الملك أيضا يمكن الالتزام به ثم التعيين بالقرعة أو اختيار المالك .
وبعبارة أخرى : كما يصح ملك الكلي في المعين كذلك ملك أحد فردين بنحو التخيير .
بل لان متعلق الحق ان كانا هما معا كما في الواجب التخييري فتكون كفالة كل منهما مقيدة بعدم الاتيان بالاخر ، فتكون الكفالة حينئذ معلقة والتعليق موجب لبطلان كل عقد بالاجماع ، وان كان المتعلق أحدهما بنحو الكلي في المعين فتبطل للغرر ان لم يتساوي الشخصان في الاحضار سهولة وصعوبة . فتدبر فإنه دقيق .