وفي اشتراط الاجل قولان :
شرح
وثانيا : انه لو سلم في صدقها يكفي في صحة هذا القسم عموم أدلة امضاء المعاملات ، فلا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار رضاه .
وبما ذكرناه يظهر عدم اعتبار قبوله أيضا ، فهي كالحوالة والضمان من العقود المركبة من ايجاب وقبول ، وليست ايقاعا ولا عقدا مركبا من ايجاب وقبولين .
[ الاجل ]
( وفي اشتراط الاجل ) في الكفالة ( قولان ) المشهور بين الأصحاب عدم الاشتراط فتصح الكفالة حالة ، كما تصح مؤجلة . وعن الشيخين في المقنعة « 1 » والنهاية « 2 » ، وابن حمزة « 3 » وسلار « 4 » والقاضي « 5 » في أحد قوليه : اعتبار الاجل فيها فلا تصح حالة . ولا دليل لهم سوى الاقتصار على المتيقن وعدم الفائدة في الحالة ، وهما كما ترى . فالأظهر عدم اعتباره لاطلاق الأدلة ، فللمكفول له ان يطالب من الكفيل احضاره المكفول وقت وقوع الكفالة ، ومع التأجيل لافرق بينهامش
( 1 ) المقنعة ص 733 .
( 2 ) النهاية ص 315 ، قوله : ولا يصح ضمان مال ولانفس الا بأجل .
( 3 ) الوسيلة ص 281 .
( 4 ) المراسم ص 203 .
( 5 ) حكاه عنه العلامة في مختلفة الشيعة ج 6 ص 12 .