تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وفي اشتراط الاجل قولان :
شرح
وثانيا : انه لو سلم في صدقها يكفي في صحة هذا القسم عموم أدلة امضاء المعاملات ، فلا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار رضاه . وبما ذكرناه يظهر عدم اعتبار قبوله أيضا ، فهي كالحوالة والضمان من العقود المركبة من ايجاب وقبول ، وليست ايقاعا ولا عقدا مركبا من ايجاب وقبولين .

[ الاجل ]

( وفي اشتراط الاجل ) في الكفالة ( قولان ) المشهور بين الأصحاب عدم الاشتراط فتصح الكفالة حالة ، كما تصح مؤجلة . وعن الشيخين في المقنعة « 1 » والنهاية « 2 » ، وابن حمزة « 3 » وسلار « 4 » والقاضي « 5 » في أحد قوليه : اعتبار الاجل فيها فلا تصح حالة . ولا دليل لهم سوى الاقتصار على المتيقن وعدم الفائدة في الحالة ، وهما كما ترى . فالأظهر عدم اعتباره لاطلاق الأدلة ، فللمكفول له ان يطالب من الكفيل احضاره المكفول وقت وقوع الكفالة ، ومع التأجيل لافرق بين
هامش
( 1 ) المقنعة ص 733 . ( 2 ) النهاية ص 315 ، قوله : ولا يصح ضمان مال ولانفس الا بأجل . ( 3 ) الوسيلة ص 281 . ( 4 ) المراسم ص 203 . ( 5 ) حكاه عنه العلامة في مختلفة الشيعة ج 6 ص 12 .