تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وتعيين المكفول
شرح
الكفالة إلى مدة الشهر ، فيلزم الاحضار بعد الشهر ، وبين الكفالة في مدة بمعنى التعهد به في ضمن الشهر مثلا . وان شئت سم الثانية بالموقتة ، والأولى بالمؤجلة كما صنعة المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي التحرير « 1 » . ويعتبر مع التأجيل تعيين الاجل كما هو المشهور ، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر « 2 » وهو الحجة مع عموم نفي الغرر « 3 » بناء على عدم اختصاصه بالبيع كما هو المختار . ( و ) من شرائط الكفالة : ( تعيين المكفول ) ففي الحدائق : لا خلاف بينهم في وجوب كون المكفول معينا ، فلو قال : كفلت أحد هذين ، لم يصح ، وكذا لو قال : كفلت بزيد أو فلان ، وكذا لو قال : كفلت بزيد فإن لم آت به فبعمرو ، لاشتراك الجميع في الجهالة وابهام للمكفول « 4 » . انتهى . والأصل في ذلك بعد الاجماع : انه حيث يختلف الاشخاص في الاحضار سهولة وعدمها ، فمع الجهل به لا محالة يلزم الغرر ، وقد مر ان دليل نفي الغرر لا يختص بالبيع .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 2 البحث السادس عشر من بحوث الكفالة ص 569 ، ط . ج . ( 2 ) جواهر الكلام ج 26 ص 188 - 189 . ( 3 ) التذكرة ج 1 ص 466 ، ط . ق . صحيح مسلم ج 3 ص 1153 ح 1513 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 74 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 67 | السيد محمد صادق الروحاني